فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 84)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19305)
س 4: ما رأيكم فيمن يصلي الصلاة بالساعة، ولا يصليها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها؛ كظهور الشفق الأحمر عند الصبح؟
ج 4: الصلاة لها أوقات محددة، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد «أم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: `الصلاة ما بين هذين الوقتين (¬1) » وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬2) » ، فالواجب على المسلم أن يراعي أوقات الصلاة، ويهتم
¬__________
(¬1) مسند أحمد (3/30) .
(¬2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)