الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 84)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19305)
س 4: ما رأيكم فيمن يصلي الصلاة بالساعة، ولا يصليها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها؛ كظهور الشفق الأحمر عند الصبح؟
ج 4: الصلاة لها أوقات محددة، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد «أم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: `الصلاة ما بين هذين الوقتين (¬1) » وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬2) » ، فالواجب على المسلم أن يراعي أوقات الصلاة، ويهتم
¬__________
(¬1) مسند أحمد (3/30) .
(¬2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .