فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 85)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17879)
س 1: إننا نصلي في الوقت ولكن الأذان ليس في الوقت، فهل تجزئ الصلاة أم نعيد الصلاة؟
ج 1: للصلوات الخمس مواقيت شرعية لا يصح أداؤها إلا فيها، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) أي: فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب، موقوتا في أوقات محدودة.
فدخول وقت الصلاة إذا شرط من شروط صحتها، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة؛ لأنه أداها في غير وقتها الذي فرضها الله تعالى فيه، فكانت على غير ما شرعه الله، وما كان كذلك فهو باطل.
وإذا علمتم أن صلاتكم الماضية كانت قبل دخول الوقت، فعليكم إعادتها جميعا، ثم إن كان ذلك عن تعمد منكم أو تقصير
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)