فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 88)
الفتوى رقم (16772)
س: تناقشت مع زميل لي عندما أذن لصلاة الظهر، فقلت له: هيا نصلي، فقال لي: إن العمل أولى؛ لأن هذا العمل إن لم يعمل الآن فلن يعمل، أما الصلاة فوقتها ممدود إلى العصر، فلماذا حدد وقت الصلوات والكلام له؟ أفتوني حفظكم الله.
ج: المشروع للمسلم المبادرة إلى فعل الصلاة إذا دخل وقتها؛ لأن أول الوقت أفضله إلا في صلاة الظهر عند شدة الحر، فإنها
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)