فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 89)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18952)
س 3: ما حكم الإبراد في صلاة الظهر علما بأنه يوجد بلدان طوال العام حارة فهل لهم أن يبردوا بالصلاة أم أنهم لا يبردوا حتى ترتفع الحرارة أكثر من العادة مثل أن تكون 40 فترتفع إلى 50؟
ج 3: الإبراد بصلاة الظهر مشروع إذا كان الجو حارا لتخفيف شدة الحرارة ولو كان ذلك جميع السنة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم (¬1) » رواه الجماعة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (537) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبو داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (677) ، مسند أحمد بن حنبل (2/462) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (28) ، سنن الدارمي الصلاة (1207) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)