فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 91)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18002)
س 2: هل الذي يقوم بتأخير صلاة المغرب إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة يكون أداها في وقتها، وهل الحديث الذي نصه: (أن جبريل أم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره؛ فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين) ، هل هو صحيح أم لا؟
ج 2: صلاة المغرب يستحب أن تصلى في أول وقتها، ويجوز تأخيرها عن أوله، وحديث أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)