الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 91)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18002)
س 2: هل الذي يقوم بتأخير صلاة المغرب إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة يكون أداها في وقتها، وهل الحديث الذي نصه: (أن جبريل أم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره؛ فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين) ، هل هو صحيح أم لا؟
ج 2: صلاة المغرب يستحب أن تصلى في أول وقتها، ويجوز تأخيرها عن أوله، وحديث أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.