فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 99)
القعدة، وتبعا لذلك فإن مواعيد الإقامة تختلف على طول السنة، ولا يوجد مكبر للصوت للإعلان عن الإقامة في مكاتب الموظفين، ولذلك نجد أننا كثيرا ما نتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، وربما لا نلحق بالجماعة الثانية، وربما يكون هناك جماعة ثالثة، إلى أن يصل الحال في بعض الأحيان إلى إقامة جماعة رابعة لصلاة الظهر في مصلى الوزارة، ولقد نما إلى علمنا أن بعض الوزارات والجامعات قامت بتوحيد موعد الإقامة على طول السنة؛ لكي يلتزم بها جميع الموظفين مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها، فهل يوجد ما يمنع من تثبيت موعد الإقامة عند الساعة (12.15) دقيقة طوال السنة؛ لكي يعرف جميع موظفي الوزارة بأن هذا موعد ثابت ولا يكون هناك تعداد للجماعة لأكثر من مرة.
آمل من فضيلتكم تضمين الإجابة عن هذه الورقة، وأدعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا مانع من توحيد وقت صلاة الظهر شتاء وصيفا في الساعة الثانية عشرة والربع، مادام أن الصلاة تؤدى في وقتها؛ لما في ذلك من التيسير على المصلين، وتمكينهم من أداء الصلاة مع الإمام الراتب، ولما في ذلك من تكثير الجماعة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)