فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 101)
السؤال التاسع من الفتوى رقم (18612)
س 9: رجل فاتته صلاة مكتوبة لظروف قاهرة، وخارجة عن إرادته، هل يمكن أن يؤديها في اليوم التالي؛ مثلا الظهر؟ كذلك إذا لم يصل رجل العصر ودخل المغرب، هل يدرك وقت وجماعة المغرب أم يلزمه أداء صلاة العصر أولا وبعدها يصلي المغرب وحده؟
ج 9: أولا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (¬1) » ، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.
ثانيا: أما قضاء الفوائت فإنها تقضى مرتبة، فإذا فاتت العصر
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)