فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 103)
الفتوى رقم (20354)
س: إمام يصلي المغرب في جماعة، ولما صلى ركعتين ذكر أنه لم يصل العصر، ماذا يفعل الإمام والمأموم؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: أن يكمل الصلاة بالمأمومين، وتعتبر نافلة في حقه، وصلاة المأمومين صحيحة؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ثم بعد الفراغ من الصلاة يقضي الفائتة، وهي العصر، ثم يصلي الحاضرة وهما المغرب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)