فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 106)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16656)
س 3: في المسجد الذي نصلي فيه، تصلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجر بنصف ساعة، فهل نصلي مع الجماعة في غير وقتها، أم نصلي في البيت في وقتها؟
ج 3: دخول الوقت شرط من شروط وجوب وصحة الصلوات الخمس المفروضات، وهذا حكم شرعي معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فأي صلاة أديت قبل دخول الوقت فهي باطلة، تجب إعادتها بعد دخول الوقت، وعليكم مناصحة جماعة المسجد والمسؤولين عنه بذلك إن كان ما ذكر صحيحا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)