فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 108)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17879)
س 2: إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر؟
ج 2: إذا علمتم أن الصلاة تقام قبل الوقت فيلزمكم تنبيه الإمام على خطئه، لا أن تسكتوا وتصلوا خلفه نفلا، فالواجب تنبيهه، فإن انتبه فالحمد لله، وإن أصر على فعله فيلزمكم إبلاغ مرجعه بذلك وبهذا تبرأ ذمتكم.
وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت؛ لأن صلاتكم معه إقرار له على الخطأ، وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)