فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 114)
السؤال التاسع من الفتوى رقم (21264)
س 9: تفوتني صلاة الفجر يوميا بسبب النوم؛ لأنني أعمل عملا شاقا ومرهقا ولا أستطيع القيام للصلاة ولكن أصلي بعد طلوع الشمس في حوالي الساعة السابعة، علما أنني أذهب لعملي دون إفطار لأنه ليس هناك وقتا، فما الحكم في ذلك مع أنني أصلي باقي الصلوات في أوقاتها؟
ج 9: لا يجوز لك أن تنام عن صلاة الفجر وتخرجها عن وقتها، فالواجب عليك التوبة وأداء صلاة الفجر وغيرها من الصلوات مع الجماعة في المسجد وفي وقتها الذي أمرك الله بأدائها فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)