فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 126)
ج 7: لا يجوز اعتمادكم على رؤية أو توقيت البلد الكافر، لا في صلاتكم ولا صيامكم، فإن الكافر لا يقبل خبره في هذا، على أنكم ذكرتم أن لهم اصطلاحا في المقصود بطلوع الشمس وغروبها، وفي رؤية الهلال غير ما جاءت به الشريعة، وهذا وحده كاف في عدم الاعتداد بقولهم.
والواجب عليكم معرفة أوقات الصلوات الخمس ورؤية الهلال بأنفسكم، أو عن طريق المسلمين لديكم، وهو أمر ميسور، ولا مشقة فيه والحمد لله.
أما الحساب فلا يعتمد عليه في دخول شهر رمضان ولا خروجه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (¬1) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صحيحة، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)