فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 127)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15918)
س 3: إذا صلى شخص بعض الأوقات في الموعد المحدد للصلاة، وأحيانا يتهاون ويتكاسل حتى فوات الوقت، فما هو الحكم؟ أفيدوني مأجورين؟
ج 3: يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها مع جماعة المسلمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬2) » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)