الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 132)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18988)
س 1: يوجد رجل يعمل في إحدى الشركات كل ليلة وعمله من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا أو السابعة فعندما يعود إلي البيت ينام ولا يصحى إلا الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا وأحيانا إلى المغرب وتفوته الصلوات مع الجماعة وبما في ذلك صلاة الجمعة مع العلم أنني أوقظه للصلوات إذا كنت موجودا معه في البيت، فما هو الحكم يا سماحة الشيخ في هذا الموضوع أفتوني جزاكم الله ألف خير؟
ج1: إذا كنت موجودا معه في البيت فعليك بإيقاظه