فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 133)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18850)
س 1: لدينا من مواسم الزراعة شهر يسمى شهر: (العلان) ، وفيه يخرج الرجال والنساء الذين يعملون في الزراعة لحصاد الحشيش، الذي هو: (العلان) يخرجون يعملون من شروق الشمس إلى المغرب، ويضيعون صلاة الظهر والعصر، وحيث إن النساء هن أكثر في العمل، ويستحين من الرجال، والمهم هو أن هؤلاء لا يصلون في الوقت، ويأتي المغرب ويصلون الظهر والعصر والمغرب في وقت واحد، فكيف يعملون وما نصيحتكم لهم؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا للمسافر والمريض اللذين ينويان جمع التأخير، وأما المقيم المعافى فيجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، والعمل ليس عذرا في إخراج الصلاة عن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)