فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 134)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20930)
س 3: امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها، أحيانا بعذر وأحيانا بدون عذر، وخاصة صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ حفظكم الله ورعاكم.
ج 3: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها؟ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) ، والأفضل المبادرة بأدائها في أول وقتها، ولا يجوز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)