الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 134)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20930)
س 3: امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها، أحيانا بعذر وأحيانا بدون عذر، وخاصة صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ حفظكم الله ورعاكم.
ج 3: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها؟ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) ، والأفضل المبادرة بأدائها في أول وقتها، ولا يجوز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103