فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 135)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18446)
س 1: هل يجوز لطلاب العلم أن يقدموا الصلاة أو يؤخروها معتذرين بطلبهم للعلم الشرعي، وأنهم لا يستطيعون الخروج قبل انتهاء الحصة؟
ج 1: الصلاة لها وقت محدد، فلا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه، وليس طلب العلم عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أو
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)