الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 135)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18446)
س 1: هل يجوز لطلاب العلم أن يقدموا الصلاة أو يؤخروها معتذرين بطلبهم للعلم الشرعي، وأنهم لا يستطيعون الخروج قبل انتهاء الحصة؟
ج 1: الصلاة لها وقت محدد، فلا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه، وليس طلب العلم عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أو