فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 136)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20956)
س 3: عند زيارتنا لساحل العاج في رمضان، لاحظنا أنهم بعد صلاة المغرب يمكثون في المسجد قرابة عشرين دقيقة، ثم يؤذنون لصلاة العشاء، ويصلون العشاء والتراويح بعد الأذان مباشرة، وقد لاحظنا أن هذا الأذان يكون مبكرا حسب ما توضحه الأجهزة الحاسبة للوقت، فما الحكم؟
ج 3: لكل صلاة مفروضة وقت محدد، لا يجوز فعل الصلاة قبله ولا تأخيرها إلى ما بعده؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) وثبت في السنة أحاديث كثيرة في بيان أوقات الصلوات، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ومن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، إلا من عذر
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)