الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 141)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (93976)
س 2: هل تجوز الصلاة في ملابس النوم والرياضة؟
ج 2: ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في اللباس عند الصلاة؛ امتثالا لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) أي: عند كل صلاة، لكن إذا كانت ثياب النوم أو
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية 31