الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 142)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16371)
س 1: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟
ج 1: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، بما في ذلك القدمان يجب سترهما، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن