فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 143)
الفتوى رقم (18635)
س: عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (¬1) » فقال المصنف الصنعاني رحمه الله: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفيا للصحة، كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال:
السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟
السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟
السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/259) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)