فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 159)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14770)
س 3: أرى بعض الناس يلبسون الحذاء في صلاة الجنازة، مع أنهم وقفوا أمام الله، فما الحكم في ذلك؟
ج 3: يجوز لبس الحذاء في الصلاة، سواء في الفريضة أو الجنازة أو غيرها، بشرط ألا يكون به نجاسة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)