فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 179)
أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة (¬1) » رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة؛ كان له أجر عمرة (¬2) » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهذا لفظ ابن ماجه.
النوع الثاني: مساجد المسلمين العامة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها ما لعموم المساجد، ولا يثبت لها فضل يخصها.
النوع الثالث: مسجد بني في جهة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، أو أنه هو عين المكان الذي صلى فيه تلك الصلاة، مثل مسجد بني سالم، ومصلى العيد، فهذه لم يثبت لها فضيلة تخصها، ولم يرد ترغيب في قصدها وصلاة ركعتين فيها.
النوع الرابع: مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين، واتخذت مزارا مثل
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي 2146 برقم (324) ، وابن ماجه 1452 برقم (1411) ، وابن أبي شيبة 2373، 12210، وأبو يعلى 13117 برقم (7172) ، والطبراني 1210 برقم (570) ، والحاكم 1487، والبيهقي 5248
(¬2) سنن النسائي المساجد (699) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1412) ، مسند أحمد (3/487) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)