الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 186)

الفتوى رقم (19196)
س: رجل من سكان مكة المكرمة، لا يشد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف إلا ما ندر، بحجة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فكيف يترك الأفضل إلى المفضول؟ هذه حجته، فهل ما يقوله صحيح؟
ج: شد الرحال لزيارة المسجد النبوي سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (¬1) » متفق عليه.
والصلاة في المسجد النبوي لها فضل كبير، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه؛ لما رواه البخاري ومسلم في
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .