فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 201)
3- يوجد هناك مسجد صغير مقام في ملك (م. م. م) ويبعد عن هذه المساجد بمسافة 500 م تقريبا.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة والرأي لله ثم لولاة الأمور: أن يزال المسجد الذي أقامة المواطنون في أرض البلدية، حيث إنه قريب من المسجد الحكومي، وأن يعمد المدعو: (ع. ر) بقفل المسجد الذي في ملكه، وإزالته كونه متداخلا مع بيت المذكور، وأن يبقى المسجد الذي مقام في ملك منيس على حالته الراهنة، كونه بعيدا عن المسجد الحكومي، ويخدم حارة مستقلة، ويفهم الأهالي والمجاورين بأن عليهم إقامة الصلاة في مسجد الأوقاف الذي أقامه (ث. ع. د) ؛ لتوحيد صف الجماعة وعدم تفرقتهم. والله الموفق.
وكذلك رأى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ببيشة ضمن خطابه الموجه لإمارة بيشة رقم (801) وتاريخ 411413 هـ، ونصه ما يلي: نفيدكم ما دام يوجد مسجد وعليه صك رقم (17) في 2221412 هـ، وهو الذي قام ببنائه (ث. ع) فيبقى، أما المسجدان اللذان لا يفصل بينهما وبينه سوى مائة متر، وهما اللذان في ملك عبد الرحمن بن ركبان والذي في أرض البلدية، فيزالان، ويؤخذ على أصحابها التعهد بالصلاة في المسجد الرابع للأوقاف؛ لأنه لا يجوز وضع مسجد بجانب الآخر إلا لضرورة، وأما المسجد الذي عند (م. م. م) فنظرا لبعده عن المسجد القديم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)