فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 208)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19470)
س 2: رجل دفع مبلغا من المال، وقدره (563) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم يتم بناء هذا المسجد، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين.
ج 2: يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به، ولا يجوز صرفه في مجال آخر، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)