فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 21)
السؤال- الثالث والثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س 33: نرجو التفضل ببيان: المراد بـ: (أصول الدين) على وجه التحديد.
ج 33: يختلف المراد بأصول الدين، فمرة يقصد به أركان الإسلام والإيمان، ومرة يقصد به مباحث العقيدة، ومرة يقصد به ما لا يعذر المسلم بجهله من أحكام الإسلام؛ كتحريم الزنا والخمر، وهي اصطلاحات تختلف باختلاف آراء المصطلحين. ولا مشاحة في الاصطلاح، والذي يهم المسلم القيام بأمر الله تعالى، والانتهاء عن نهيه بسلوك جادة الشرع المطهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)