الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 294)

الفتوى رقم (17279)
س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن