فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 300)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17839)
س 1: إذا أم الأئمة في الحرمين الشريفين ماذا نيتهم للجماعة (المقتدين) ، هل ينوون للنساء اللاتي خلفهم أم لا؛ لأنه عند الأحناف النية ضرورية للنساء إذ لو لم ينو الإمام للنساء لا تجز صلاتهن.
ج 1: هذا الكلام الذي ذكرته عن الأحناف إن صح فهو لا دليل عليه من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين وخلفه الرجال والنساء، ويكون الرجال مما يليه، وخلفهم النساء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا بد من نية كذا وكذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)