فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 305)
السؤال الأول من الفتوى رقم (14724)
س 1: إنني أصلي بالناس أحيانا أرفع يدي في الركوع، وذات يوم صلى خلفي شيخ ذو علم معروف بعلمه عند الناس، الحاصل أن هذا الشيخ بعد الانتهاء من الصلاة ذهب إلى والدي، وقال له: إن ابنك على غير مذهبك، فسألت الوالد عن مذهبه، والمذهب الذي يتبعه الشيخ، فقال: إن مذهبهما حنفي، وفي هذا المذهب لا يجوز رفع اليدين من الركوع.
سؤالي: ما حكم صلاتي، وهل أنا ملزم باتباع هذا المذهب أو أحد المذاهب الأربعة المعروفة؟
ج 1: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع والرفع منه من سنن الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)