فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 308)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17529)
س 1: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج 1: يجوز للإمام والمأمومين أن يدعو كل مصل لنفسه بصيغة الإفراد، كما يقول المصلي: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني) وكما «علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: `رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (¬1) » «وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (¬2) » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره (¬3) » .
أما إن كان الإمام يدعو لنفسه ولغيره جهرة حال القنوت والدعاء في خطب الجمعة وغيرها- فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، بل يأتي بصيغة الجمع؛ لما أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (834) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2705) ، سنن الترمذي الدعوات (3531) ، سنن النسائي السهو (1302) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3835) ، مسند أحمد (1/7) .
(¬2) سنن النسائي السهو (1303) ، سنن أبي داود الصلاة (1522) .
(¬3) صحيح مسلم الصلاة (483) ، سنن أبي داود الصلاة (878) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)