الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 322)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20196)
س 5: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟
ج 5: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن