الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 325)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17626)
س 2: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
ج 2: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬1) » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تقرءون خلف إمامكم ` قلنا: نعم، قال: `لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬2) » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(¬2) مسند أحمد (5/322) .