فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 328)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15065)
س 3: هل يلزم لأداء صلاة السنة قراءة سورة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة؟
ج 3: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة نفل يقرأ الفاتحة وسورة أو أكثر في كل ركعة، لكن لو صلى المسلم نافلة وقرأ الفاتحة فقط في كل ركعة - أجزأته، وإن قرأ سورة مع الفاتحة أو بعض سورة فهو أفضل وأولى؛ اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)