فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 330)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15917)
س 1: ماذا يفعل من لا يستوعب ما يقوله في صلاته هل يعيد القراءة مرة أخرى؟
ج 1: القراءة الواجبة في الصلاة والتي لا تصح إلا بها هي قراءة الفاتحة وما زاد عليها فهو سنة فمن شك في قراءته للفاتحة وهو في الصلاة فإنه يعيدها إلا أن يكثر ذلك الشك فيصير وسواسا فإنه لا يلتفت إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)