فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 341)
الفتوى رقم (18691)
س: لدينا في الحارة إمام لم يكن من حفظة كتاب الله، فهو يحفظ بعض المقاطع من السور، وهو دائما يكرر هذه المقاطع في كل الصلوات، أي أنه لم يقرأ غير هذه المقاطع أبدا، فهل هذا جائز؟
ج: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة الجهرية: أنه يطيل القراءة بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر فيقرأ من طوال المفصل ويقرأ في العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل غالبا وقد يقرأ فيها بغير ذلك، ولا بأس أن يقرأ الإمام من مقاطع السور التي يحفظها؛ لأن القراءة بعد الفاتحة من السنن ولكن ينبغي للإمام أن يعتني بحفظ ما تيسر من كتاب الله حتى يقرأ به في الصلاة الجهرية تمشيا مع السنة المطهرة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)