الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 343)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17930)
س 2: ما حكم صلاة الإمام الذي يقرأ آية السجدة ثم يركع دون أن يكمل الآية؟
ج 2: القراءة في الصلاة بعد الفاتحة تكون آية كاملة أو أكثر، ولا يكفي قراءة بعض آية؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬1) ، وقراءة بعض الآية لا تسمى قراءة لكن صلاته صحيحة؛ لأن القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة.
¬__________
(¬1) سورة المزمل الآية 20