فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 344)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18896)
س 3: سمعت من بعض الأئمة حينما يقرأ بعد الفاتحة ببعض آيات فيها تعذيب أو تبشير كأنه يقول بصوت أقل من درجة قراءته كلاما يناسب الآيات مثال: آخر آية من سورة القيامة: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (¬1) نسمع الإمام يقول بعدها: (سبحانك بلى) ومثال آخر من سورة عم: {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا} (¬2) يقول بعدها: (اللهم أجرنا منها) فما الحكم في مثل هذا الكلام الذي هو خارج نطاق ما يتلى من آيات كريمة سواء قاله الإمام بصوت مسموع أو قاله دون الجهر به؟
ج 3: إن كان الإمام يسأل ويستعيذ ويسبح عند الآيات المناسبة لذلك في صلاة النافلة - فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحبابه كما في حديث حذيفة في (صحيح مسلم) حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته بالليل قال: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (¬3) » الحديث، وأما إن كان يفعل ذلك في صلاة الفريضة فالأولى تركه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الفريضة.
¬__________
(¬1) سورة القيامة الآية 40
(¬2) سورة النبأ الآية 21
(¬3) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (772) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1664) ، مسند أحمد (5/397) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)