فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 197)
الفتوى رقم (18693)
س: أعلم علم اليقين أن الذهاب إلى السحرة لا يجوز مطلقا بل محرم، لكن أسمع أن هناك ساحرا يضع دواء وينتفع به الناس، فهل يجوز لي أن أستعمل هذا الدواء دون أن أذهب إليه؟ علما أني لا أعلم محتويات الدواء.
ج: لا يجوز استعمال أدوية السحرة ولو لم تذهب إليهم؛ لأن السحرة يعملون أعمالا شركية، ويستعينون بالشياطين، ولا خير فيهم ولا في أدويتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)