فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 346)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17383)
س 1: عجوز ترغب في الصلاة ولكنها لا تحفظ آية من القرآن الكريم وحاول زوجها أن يعلمها لكنها عجزت كيف يمكن لها أن تصلي؟
ج 1: يجب على المسلم رجلا كان أو امرأة تعلم الفاتحة مهما أمكن ذلك من أجل قراءتها في الصلاة، فإن لم يستطع فإنه يأتي بدلها بقوله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن كان معك قرآن فأقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع (¬1) » .
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 353، 356، وأبو داود 1 538 برقم (1 86) ، والترمذي 2 102 برقم (302) ، وابن خزيمة في (الصحيح) 1 274 برقم (545) ، والبيهقي 2 380
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)