فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 347)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17743)
س 3: بلادنا بعض السكان فيها أفراد المسلمون لا يعرفون أحكام الصلاة ولا قراءة القرآن ويصلون سكوت بدون قراءة الآيات القرآنية؛ لأنهم لا يجدون من يعلمهم هل صلاتهم صحيحة أم لا؟
ج 3: تجب الصلاة على المسلم وإن كان لا يحسن شيئا من القرآن؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع (¬2) » لكن يجب تعلم الفاتحة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة، ويستحب له أيضا أن يتعلم مزيدا من سور القرآن القصيرة، فإن عجز عن تعلم الفاتحة كفاه التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما ثبت عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل قائلا: إنني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن فقال صلى الله عليه وسلم: قل: سبحان الله والحمد لله
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (302) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)