الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 354)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18333)
س 1: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية:
أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟
ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.