فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 368)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18679)
س 3: قد ثبتت الإشارة برفع السبابة في التشهد:
1- فمتى ترفع الإصبع التي تلي الإبهام ومتى تخفض؟
2- ومتى يبدأ تحركها وإلى متى يحركها؟
ج 3: رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة، لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)