الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 373)

السؤال الأول من الفتوى رقم (19812)
س 1: إمام الحي عندنا يكبر للركوع وهو واقف قبل أن ينحني ثم يلتفت التفاتة يسيرة عن يمينه وهو لا زال واقفا من جهة الميكرفون لكي يظهر الصوت في الميكرفون بعد ذلك ينحني للركوع هل يجوز ذلك، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
ج 1: التكبير للركوع يكون أثناء الانحناء، وكذا سائر تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، وأما الالتفات اليسير بالرأس فإنه مكروه في الصلاة إلا من حاجة ولكنه لا يبطلها.