فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 373)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19812)
س 1: إمام الحي عندنا يكبر للركوع وهو واقف قبل أن ينحني ثم يلتفت التفاتة يسيرة عن يمينه وهو لا زال واقفا من جهة الميكرفون لكي يظهر الصوت في الميكرفون بعد ذلك ينحني للركوع هل يجوز ذلك، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
ج 1: التكبير للركوع يكون أثناء الانحناء، وكذا سائر تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، وأما الالتفات اليسير بالرأس فإنه مكروه في الصلاة إلا من حاجة ولكنه لا يبطلها.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)