فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 375)
الوضوء- فهو أكمل وأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا (¬1) » متفق على صحته، وإن لم يتمكن من ذلك لعذر أو استعجل لإدراك الركعة وترك ذراعيه مكشوفتين- فلا حرج عليه وصلاته صحيحة؛ لأن الذراعين (الساعدين) ليسا من الأشياء الواجب سترها في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (815) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1115) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (883) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)