الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 376)

السؤال الأول من الفتوى رقم (15064)
س 1: في الحديث: «أمرت أن لا أكف ثوبا» الذي فيه نهي عن الكف فهل هذا الحديث ينطبق على من يكفون سراويلهم حتى نصف الساق زاعمين أنهم يطبقون السنة مع العلم أن في الحديث نهينا؟
ج 1: المقصود بالحديث: أن لا يشتغل المصلي ويعبث أثناء صلاته بثوبه وشعره وكف أطرافهما من الوصول معه إلى الأرض عند السجود بل يتركهما ينزلان معه، ولا يعقص شعره بل يرخيه حتى يسجد معه.