فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 377)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17762)
س 4: ما حكم الصلاة على الحصير أو الفراش الذي فيه تصاوير حيوان أو إنسان أو نبات؟
ج 4: تكره الصلاة على حصير فيه نقوش أو تصاوير، لأنها تشغل المصلي عن صلاته، والصلاة صحيحة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)