الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 385)

الفتوى رقم (19380)
س: ما حكم الإقعاء في الصلاة؟
ج: الإقعاء في الصلاة يقع على صورتين:
الصورة الأولى: أن يجلس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه أو ناصبا ساقيه وفخذيه واضعا يديه على الأرض، مثل إقعاء الكلب