فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 389)
السؤال الأول من الفتوى رقم (13959)
س 1: كما تعلمون فإن جلسة الاستراحة من مستحبات الصلاة فهل التكبير يكون عند الرفع من السجود، أم عند الانتهاء من الجلسة والتهيؤ للقيام، وما مقدار هذه الجلسة؟
ج 1: يكون التكبير عند الرفع من السجود وينتهي بجلوس المصلي جلسة الاستراحة ثم يقوم بلا تكبير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)