الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 434)

الفتوى رقم (17211)
س: كنت في أحد المساجد، وكانت صلاة الظهر قائمة، فصلى الإمام أربع ركعات، وقام للخامسة فسبح المأمومون، وكان ذلك جماعيا، إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين، وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة، وأتم تلك الركعة، ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين، وكل